|
|
||||
|
|
||||
|
طباعة الصفحة |
لترجمة الموضوع أنظر أسفل الصفحة |
11-03-2010 |
||
|
To translate see the bottom of the page |
||||
|
الهاشمي يدعم فكرة مشروع "قانون تجريم الطائفية وتعزيز المواطنة"
*وكالات أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي دعمه لفكرة مشروع “قانون تحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق” الذي اقترحه المفكر العراقي المعروف الدكتور عبد الحسين شعبان في أحد كتبه(جدل الهويات في العراق /الدولة والمواطنة) الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون ، وأن المستشار القانوني له للهاشمي يقوم حالياً بدراسة مشروع القانون، مشيراً إلى حاجة البلاد إلى الإصلاح السياسي واستعادة التماسك الاجتماعي أولاً ثم الارتقاء بالأجهزة القضائية والتنفيذية، لتكون مؤهلة لتطبيق مثل هذا القانون في حال تشريعه، ليكون عاملاً مهماً في تعزيز الوئام الوطني والتلاحم الشعبي وصيانة الجبهة الداخلية في العراق . وأكد الهاشمي ضرورة وضع تعريف علمي واضح لمفهوم “الطائفية” يحدد أبعادها بصورة منضبطة، وذلك لتجنيب البلد المحتل ويلات الممارسات الطائفية بكل أشكالها، وحماية المجتمع العراقي من التعرض لآثارها المدمرة مرة أخرى، مؤكداً أن الممارسات الطائفية السياسية والإدارية باتت تدعو للخجل وتلحق العار بأصحابها في العملية السياسية وفي الإدارة الحكومية بحسب بيان رئاسي
نص القانون المقترح تحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق
المادة الأولى : تعتبر الطائفية جريمة بحق الشعب والوطن، ويعاقب بأشد العقوبات من يرتكبها بالدعوة إليها أو ترويجها أو التستر عليها أو التهاون في مكافحتها أو إخفاء معلومات عنها وترتقي هذه الجريمة الى مصاف جرائم الخيانة العظمى، اذا ما اقترنت بأفعال وأنشطة من شأنها أن تؤدي الى اضطراب وفوضى في المجتمع لاسيما إذا استخدمت العنف والقوة والتمرد على السلطات العامة أو أدّت الى حرب أهلية.
المادة الثانية: يُحظر العمل والنشاط السياسي تحت أي واجهة سياسية أو حزبية أو اجتماعية أو مهنية أو ما شابه ذلك، لغرض نشر الطائفية أو المذهبية، بصورة علنية أو مستترة، لاسيما إذا حصرت انتساب أعضائها بفئة طائفية محدّدة أو ادّعت تمثيلها أو تأييدها.
المادة الثالثة: يمنع منعاً باتاً استغلال المناسبات الدينية في الترويج للطائفية أو المذهبية بغية إثارة النعرات والكراهية بين الطوائف وإضعاف مبادئ الوحدة الوطنية والهوية الوطنية العراقية. ويمنع استخدام الطقوس والشعائر والرموز الدينية لأهداف طائفية أو مذهبية.
المادة الرابعة: يمنع منعاً باتاً توزيع أو اقتسام المناصب الحكومية أو غير الحكومية على أساس الانتماء الطائفي والمذهبي، ولا يعتدّ بأيّ إجراء يعتمد المحاصصة الطائفية والتمييز المذهبي.
المادة الخامسة: يحظر حظراً تاماً استخدام وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية في الترويج لأي غرض طائفي أو مذهبي بغض النظر عن الأسباب والمبررات.
المادة السادسة: يمنع منعاً باتاً التصنيفات والتقسيمات الطائفية والمذهبية في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والشرطة وجميع دوائر الدولة ومرافقها، وتلغى جميع القرارات والاتفاقات، التي استندت الى معايير القسمة الطائفية والمذهبية، وتعتبر باطلة حكماً.
المادة السابعة: يمنع منعاً باتاً الترّشح في أي انتخابات تشريعية (برلمانية) أو لمجالس المحافظات أو محلية أو بلدية استناداً الى أي معيار طائفي أو مذهبي، وتعتبر باطلة كل انتخابات جرت أو تُجرى وفقاً لدعاية انتخابية طائفية أو مذهبية وتكون لاغية أية قوائم أو تكتلات أو ائتلافات لخوض الانتخابات أو تأسست تالياً للعمل داخل البرلمان.
المادة الثامنة: يحظر بشكل كامل تقسيم الوظائف القضائية بكل درجاتها وأصنافها وفقاً لأي اعتبارات طائفية أو مذهبية، وتُلغى الأحكام التي صدرت عن محاكم استند تشكيلها الى المحاصصة الطائفية أو المذهبية.
المادة التاسعة: يحظر على رجال الدين إصدار الفتاوى التي تتعلق بالشأن العام، ولاسيما بالقضايا السياسية ذات الصلة بالجماعات والفئات الطائفية والإثنية، ويمنع منعاً باتاً اعتلاء المنابر وإلقاء الخطب للترويج والدعاية للتوجهات الطائفية والمذهبية المؤدية الى إثارة الاضطراب والفوضى في المجتمع وتهييج المشاعر والعواطف.
المادة العاشرة: تُدار جميع المراقد والأماكن المقدسة من قبل الدولة بواسطة وزارة الأوقاف، التي ينبغي إعادة توحيدها وفقاً للمصلحة الوطنية وبعيداً عن القسمة الطائفية والإثنية. وتُلغى الإجراءات والقرارات المتعلقة بتقسيم أوقاف المسلمين في العراق الى وقف شيعي ووقف سني دونما اعتبار لمصلحة المسلمين ووحدتهم وانتمائهم الوطني. ويتم تعيين الموظفين والمسئولين عن إدارة المراقد والأماكن المقدسة وفقاً لاعتبارات تاريخية ومبدئية أساسها الكفاءة والهوية العراقية، ويحظر تدّخل غير العراقيين في شؤونها.
المادة الحادية عشر: يُمنع منعاً باتاً استخدام الشعارات الدينية الطائفية والمذهبية في الجامعات والمعاهد العليا وفي المدارس الثانوية والابتدائية، وفي مراحل التعليم كافة. ويحظر تقسيم المناصب التعليمية والتربوية وفقاً لاعتبارات مذهبية وطائفية، وتُلغى جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذت على هذا الأساس. ويُعاد النظر بصياغة المناهج التعليمية والتربوية بعيداً عن أية تصنيفات أو توجهّات طائفية أو مذهبية أو عشائرية أو مناطقية تضرُّ بالوحدة الوطنية وبمعايير العلم والتقدم.
المادة الثانية عشر: لا يعترف بشهادات المدارس الدينية الاّ إذا كانت برامجها مقبولة ومعتمدة لرقابة حكومية وتوافقت مع البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة في الدولة. ويُحظر على المدارس الدينية حصر القبول على أساس طائفي أو مذهبي، وعليها أن تقدّم كشف حساب سنوي من مدقق حسابات معترف به رسمياً وفقاً للأنظمة المالية والمحاسبية المعتمدة في الدولة وتتعرض للمساءلة والملاحقة القضائية اذا امتنعت عن ذلك.
المادة الثالثة عشر: يُحظر حظراً تاماً قبول الانتساب الى الأندية الرياضية والمنتديات الشبابية والجمعيات الاجتماعية والثقافية والأدبية والخيرية ومنظمات المجتمع المدني كافة، وفقاً لأي اعتبار ديني أو طائفي أو مذهبي. وتُلغى جميع التعليمات والموافقات والتراخيص المعطاة للأندية والمنظمات والجمعيات ذات التوجهات والممارسات والممارسات الطائفية والمذهبية.
المادة الرابعة عشر: يُمنع منعاً باتاً نشر أو عرض أو تداول أو ترويج أو تشجيع أو التستر على أي عمل فني أو ثقافي أو فكري أو سياسي يهدف الدعاية الطائفية والمذهبية بما يضعف روح المواطنة والتعايش السلمي بين تكوينات المجتمع العراقي بما في ذلك الصحافة والإعلام والكتب والعروض المسرحية والسينمائية والغناء والموسيقى والأناشيد والفنون التشكيلية وأنواع الفنون والآداب الأخرى.
المادة الخامسة عشر: يُمنع منعا باتاً طبع أو نشر أو استيراد أو بيع أو تداول أية كتب أو مطبوعات أو أفلام أو ألعاب أو وسائل إيضاح للأطفال والناشئة من شأنها تكريس روح الطائفية والمذهبية وكره الآخر وازدراء المذاهب الأخرى.
المادة السادسة عشر: تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات والرعاية الصحية ودور العجزة والصيدليات والمختبرات وجميع الطواقم الطبية والصحية، التي أُنشئت على أساس طائفي أو مذهبي لإشراف الدولة، وتكون مفتوحة لجميع المواطنين بغض النظر عن الانتماء الطائفي أو المذهبي أو التوجه السياسي أو الإنحدار القومي أو التيار الفكري. ويُمنع منعاً باتاً تعيين الموظفين على أي أساس طائفي أو مذهبي وتُلغى الإجراءات والقرارات التي صدرت على هذا الأساس.
المادة السابعة عشر: للسلطات ذات الصلاحية حق إصدار قرارات وأنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وتُلغى جميع القرارات، والقوانين واللوائح التي تتعارض مع نصوصه.
يعتبر هذا القانون نافذاً من تاريخ إقراره في المجلس التأسيسي (البرلمان) المؤقت بعد إنهاء الاحتلال. الأسباب الموجبة
لما كان احتلال العراق في 9 نيسان (ابريل) 2003 قد استهدف الدولة العراقية بغية إلغائها وحل مؤسساتها الأساسية، ولا سيما القوات المسلحة التي تعتبر عنصراً موّحداً وضامناً للتنوّع العراقي بغض النظر عن الإنتماء الطائفي أو المذهبي أو الإثني او التوجه الثقافي، ولما كانت صيغة بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي في العراق لمجلس الحكم الانتقالي أسهمت في تفتيت المجتمع العراقي وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية باعتمادها قاعدة المحاصصة لمنفعة أمراء الطوائف والمتعاونين مع الاحتلال والمستفيدين منه، فقد أدّى ذلك كلّه الى استشراء العنف والإرهاب الطائفي والمذهبي وانتشار ظاهرة القتل على الهوية، واستفحال دور الميليشيات الفئوية، ناهيكم عن التدخل الخارجي، وتفشّي ظاهرة الفساد والرشوة، وتشظّي المجتمع وتعاظم التطهير المذهبي والطائفي الذي أسهم في زيادة نسبة الهجرة والتهجير، التي بلغت أكثر من أربعة ملايين وستمائة ألف عراقي حسب إحصاءات الأمم المتحدة. ولذلك أصبح لزاماً على جميع الوطنيين العمل على تحريم الطائفية وتجريم القائمين عليها أو الداعين لها أو المتسترين عليها بغية استعادة الوحدة الوطنية والهوية العراقية الجامعة على أساس مبادئ الدولة الديمقراطية العصرية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وواجباتها الكاملة بعيداً عن التقسيمات والمحاصصات الطائفية والمذهبية والهويات التجزيئية التقسيمية ولهذه الأسباب شُرّع هذا القانون.
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Translation program |
||||
|
عند عدم ظهور برنامج الترجمة يرجى تحديث الصفحة بالضغط على الأيقونة "Refresh" أو بالضغط F5 |
||||
|
||||